6166 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ، سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيَّ يَقُولُ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ بِمِثْلِهَا. قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ يَا رسول الله. قال: فالله أَكْثَرُ".
6166 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثَنَا شَيْبَانُ، ثنا علي بن علي الرفاعي ... فَذَكَرَهُ. قُلْتُ: رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ والبزار في مسنديهما بأسانيد جيدة، وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ
6167 / 1 - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا زياد بن الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "مَا مِنْ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، فَإِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ مِنْ خَطَايَاهُ مثلما دَعَا بِهِ".
6167 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عن زياد بن أبي المغيرة أو زياد بن الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِشَيْءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ فَإِمَّا أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ، وَإِمَّا أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ مَأْثَمًا، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قطيعة رحم".