6160 / 1 - قال إسحاق بن راهويه: أبنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو عَمْرٍو الْمَدَائِنِيُّ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَلِيكِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لَا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ وَلَكِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ".
6160 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ، ثَنَا دَاوُدُ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَنْ يَنْفَعَ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَلَكِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ".
6160 / 3 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ... فَذَكَرَهُ.
6161 - قال إسحاق بن راهويه: وأبنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَمَّنَ عَلَى دُعَاءِ الرَّاهِبِ إِذَا دَعَا إِلَيْنَا، وَقَالَ إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِينَا وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ في أنفسهم".
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
6162 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "عَمِلَ الْبِرِّ كُلُّهُ نِصْفُ الْعِبَادَةِ وَالدُّعَاءُ نصف، فإذا أراد الله بعبد خيراً انتهى قَلْبَهُ لِلدُّعَاءِ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ الرَّقَاشِيِّ.