طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالْغَفْلَةُ أَنْ يَغْفَلَ الرَّجُلُ حَتَّى يَرْكَبَهُ الدَّيْنُ".
6072 / 2 - رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ... فَذَكَرَهُ.
هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ قَاضِي إِفْرِيقِيَّةَ وَإِنْ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ فَقَدْ وَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَنْفَرِدِ الْإِفْرِيقِيُّ عن حديج بهذا الحديث.
6072 / 3 - وقد رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ: ثَنَا هَارُونُ بن ملول، ثنا المقرئ ... فذكره.
وهارون بْنُ مَلَّوْلِ: بِلَامَيْنِ أَوَّلُاهُمَا مُشَدَّدَةٌ، وَهُوَ لَقَبُ أَبِيهِ وَاسْمُهُ عِيسَى بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ مَوْلَاهُمْ. قَالَ ابْنُ يُونُسَ: كَانَ مِنْ عُقَلَاءِ النَّاسِ ثقة في الحديث مصري، وَكَانَ آخِرَ مَنْ حَدَّثَ عَنِ الْمُقْرِئِ بِمِصْرَ.
وأما حديج بن صومي فَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٍ، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَهُوَ بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الدَّالِ المهملة مصغر.
والإسناد من الطبراني كلهم مِصْرِيُّونَ.
وَقَوْلُهُ: "حِينَ يُصَلِّي الصُّبْحَ" كَالْحَدِيثِ الْوَارِدِ: "الصُّبْحَةُ تَمْنَعُ الرِّزْقَ". وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي زَوَائِدِهِ عَلَى الْمُسْنَدِ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَفِي إِسْنَادِهِ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ضَعْفِهِ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَسُلَيْمَانَ بن أرقم متفق على تركه.