حدودي به وعَمِلَ بِفَرَائِضِي، وَاجْتَنَبَ مَعْصِيَتِي وَعَمِلَ بِطَاعَتِي وَمَا يَزَالُ يَقْذِفُ لَهُ بِالْحُجَجِ حَتَّى يُقَالَ لَهُ: شَأْنُكَ بِهِ. فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَمَا يُرْسِلُهُ حَتَّى يَكْسُوَهُ حُلَّةَ الْإِسْتَبْرَقِ، وَيَعْقِدُ عَلَيْهِ تَاجَ الْمُلْكِ، ويسقيه كأس الخمر".

5962 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ... فَذَكَرَهُ.

هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.

5963 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقَرَظِيُّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَتَبَ اللَّهُ له بِهِ حَسَنَةً، لَا أَقُولُ "الم " حَرْفٌ، وَلَكِنِ الْحُرُوفُ مُقَطَّعَةٌ، الْأَلِفُ حَرْفٌ وَاللَّامُ حَرْفٌ، وَالْمِيمُ حَرْفٌ".

5963 / 2 - رَوَاهُ الْبَزَّارُ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بن عبيد ة ... فذكره.

قُلْتُ: مَدَارُ الْإِسْنَادِ عَلَى مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبْذِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

5964 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ لِهَذَا الْقُرْآنِ شِرَّةً، ثُمَّ لِلنَّاسِ عَنْهُ فَتْرَةٌ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى الْقَصْدِ فنعمَّا هُوَ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى الْإِعْرَاضِ فَأُولَئِكَ بُورٌ".

5964 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بكار، ثنا أبو معشر ... فذكره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015