5345 - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تَسُبُّوا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَلَا الشَّمْسَ وَلَا الْقَمَرَ، وَلَا الرِّيَاحَ، فَإِنَّهَا تُرْسَلُ رَحْمَةً لِقَوْمٍ، وَعَذَابًا لِقَوْمٍ".
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؟ لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى.
5346 / 1 - قَالَ يُونُسُ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ: ثَنَا ابن أبي ذئب، عن عبد الله بن السائب، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: "لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جَادًّا، وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ".
هَكَذَا هُوَ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
5346 / 2 - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ دُونَ قَوْلِهِ: "وَإِنْ أَخَذَ أَحَدُكُمْ ... " إِلَى آخِرِهِ.
5347 / 1 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: حَدَّثَنِي نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالُوا: "كُنَّا فِي سَفَرٍ فَنَامَ صَاحِبٌ لَنَا، فَأَخَذْنَا سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ نَظَرَ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَضَحِكْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ما شَأْنُكُمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مسلماً".