5324 / 3 - قَالَ أَبُو يَعْلَى: وَثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ أَخْبَرَنِي عَمُّ أَبِي أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "قَلْ لِي قَوْلًا وَأَقْلِلْ لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فأعدت عليه مراراً كل ذلك يقوله: لا تغضب".
وَرَوَاهُ مُسَدَّدٌ.
5324 / 4 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ عَمٍّ لَهُ يُقَالُ لَهُ: جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... فَذَكَرَهُ.
5324 / 5 - وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ: ثَنَا أَبُو يَعْلَى ... فَذَكَرَهُ
5324 / 6 - وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمِّهِ- وَعَمُّهُ هُوَ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ- أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لِي قَوْلًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ".
5325 / 1 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرُّشْكِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ تُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ- مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ (يُهَاجِرَ) أَخَاهُ فوق ثلاثة، فإنهما ناكبان عن الحق، ماداما عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بالفيء كفارة له، فإن سلم عليه فلم يقبل سلامه، فرد عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الآخر شيطان، وإن مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ- أَوْ قال: لم يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ".