4990 / 1 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثنا بشر، ثنا إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أبيه قال: "رأيت (ابن الْمُدَبَّرَ) الَّذِي بَاعَهُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)) .
4990 / 2 - رَوَاهُ البيهقي في سننه: أبنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثَنَا أَبُو العباس الأصم، أبنا الربيع بن سليمان قال: أبنا الشافعي، أبنا الثِّقَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "بَاعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُدَبَّرًا احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ ".
4991 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: وَثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَاعَ الْمُدَبَّرَ".
4992 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مجاهد قال: قَالَ عُمَرُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: "مَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مِنْ رَقِيقِهِ فِي مَرَضِهِ فَهُوَ وَصِيَّةٌ، إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهَا".
4993 - قَالَ: وَثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ "أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عِتَاقَتِهِ".
4994 / 1 - قَالَ: وَثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ بِمَا شَاءَ، فَقِيلَ: الْعِتَاقَةُ؟ قَالَ: الْعِتَاقَةُ وَغَيْرُ الْعِتَاقَةِ".
4994 / 2 - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الوليد الفقيه، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ