4973 / 2 - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: قَالَ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ.
4973 / 3 - وَعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ
وَقَالَ: هَذَا مُنْقَطِعٌ، وَقَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ بِمَعْنَاهُ.
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عن عبد الله بن مسعود، وهو ضعمف.
4974 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا (أزهر) السمان، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: "كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَكَتَبَ أن تقوم أغلى الْقِيمَةِ".
4974 / 2 - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: أبنا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أبو بكر ... فذ كره.
4974 / 3 - وعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.
4975 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ "في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قالا: يضمن ثلث ثَمَنَهُ لِصَاحِبِهِ بِقِيمَةٍ عِدْلِ يَوْمَ أَعْتَقَهُ".
4975 / 2 - رَوَاهُ الحاكم بالسند المذكور قبله.
4975 / 3 - وعنه البيهقي قي سننه به.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى وَالْبَيْهَقِيُّ.