سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قِيسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "أَنَّهُ حَرَّمَ الْمَيْتَةِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ- يَعْنِي: الطَّبْلَ- وَقَالَ: كُلُّ مِسْكَرٍ حَرَامٌ ".
4948 / 3 - ورواه البيهقي في سننه: أبنا أبو نصر بن قتادة، أبنا أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيِّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عن عبد الكريم الجزري، فَذَكَرَهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: فَهَذَا سَفَهٌ تُرَدُّ بِهِ شَهَادَتُهُ، وَهُوَ فِي الجارية يكثر مِنْ قِبَلِ أَنَّ فِيهَا سَفَهًا وَدِيَاثَةً.
4949 - وَقَالَ أبو داود الطيالسي: ثنا شعبة، حدث رَجُلٌ مِنْ آلِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ عَمَّارٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ ". هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ؛ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ، لَكِنَّ الْمَتْنَ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الصُّغْرَى، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ- تَبَارَكَ وَتَعَالَى- عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُ، وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ ".
تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ النكاح، في باب ما جاءوا الدَّيُّوثِ.
4950 / 1 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَعَائِشَةَ "فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحديث}