سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "إِنَّ الْقَضَاءَ لَيْسَ بحساب يحسبه، وَلَكِنْ (مَسْحَةٌ) تَمُرُّ عَلَى الْقَلْبِ ".

4893 / 1 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثنا سفيان، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: "كان ابن عباس إذا لشل عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَخَذَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْهُمَا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ ".

4893 / 2 - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو العباس محمد بن يعقوب، أبنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أبنا ابْنُ وَهْبٍ، سَمِعْتُ سُفْيَانُ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ "سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ بِهِ، وَإِلَّا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ ".

4893 / 3 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ: عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.

هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

15- بَابُ تَرْهِيبِ مَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُوَلِّيَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَفِي رَعِيَّتِهِ خَيْرٌ مِنْهُ

4894 / 1 - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا خَالِدٌ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا (مِنْ) عِصَابَةٍ، وَفِي تِلْكَ الْعِصَابَةِ مِنْ هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ؟ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ، وَخَانَ رَسُولَهُ، وَخَانَ جَمِيعَ المؤمنين ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015