4889 / 2 - رواه البيهقي في سننه: أبنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا المختار- وهو ابن نَافِعٍ- عَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ: "خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي مِنْ خَلْفِي: ارْفَعْ إِزَارَكَ فإنه أنقى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لَكَ، وَخُذْ مِنْ رَأْسِكَ إِنْ كُنْتَ مُسْلِمًا. فَمَشَيْتُ خَلْفَهُ فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فقال لِي رَجُلٌ: هَذَا عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ... " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: "ثُمَّ أَتَى دَارَ فُرَاتٍ، وَهُوَ سُوقُ الْكَرَابِيسِ فَقَالَ: يَا شَيْخُ، أَحْسِنْ بَيْعَتِي فِي قَمِيصٍ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ. فَلَمَّا عَرَفَهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا، فَأَتَى غُلَامًا حَدَثًا فَاشْتَرَى مِنْهُ قَمِيصًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، وَلَبِسَهُ مَا بَيْنَ (الرُّصْغَيْنِ) إِلَى الْكَعْبَيْنِ، قَالَ: فَجَاءَ أَبُو الْغُلَامِ صاحب الثوب فقيل: يَا فُلَانُ، قَدْ بَاعَ ابْنُكَ الْيَوْمَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَمِيصًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، قَالَ: أَفَلَا أخذت درهمين، فأخذ أبو دِرْهَمًا وَجَاءَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: أَمْسِكْ هَذَا الدِّرْهَمَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: مَا شَأْنُ هَذَا الدِّرْهَمِ؟ قَالَ: كَانَ قَمِيصًا ثَمَنَ دِرْهَمَيْنِ، قَالَ: بَاعَنِي بِرِضَايَ وَأَخَذَ بِرِضَاهُ ".
وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ السَّمَاحَةِ فِي الْبَيْعِ بِطُولِهِ.
4890 - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: "كَثُرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ عَبْدِ اللَّهِ يَسْأَلُونَهُ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَقَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَاكَ، ثُمَّ قَدَّرَ اللَّهُ- عَزَّ وَجَلَّ- أَنَّا بَلَغْنَا مِنَ الْأَمْرِ مَا تَرُونَ، فَمَنِ ابْتُلِيَ مِنْكُمْ بِقَضَاءٍ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَنْظُرْ مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ- فَلْيَقْضِ بِهِ، فَإِنْ أَتَاهُ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ مَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فإن أَتَاهُ مَا لَيْسَ فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيَقْضِ مَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي أَرَى، إِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أَمْرٌ مُشْتَبِهٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ".