26- بَابُ مَا نُهِيَ عَنْ أَكْلِهِ

4733 - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يحيى، عَنْ يحيى سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: "كَانَتْ عَائِشَةُ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- لَمَّا سَمِعَتِ الناس يقول: حُرِّمَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ: تَلَتْ: {قل لأ أجد فيما أوحي إلي محرمًا ... } إِلَى آخِرِ الْآيَةِ إِنَّ الْبُرْمَةَ لَتَكُونُ فِي مَائِهَا الصُّفْرَةُ ثُمَّ لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ ".

هَذَا إِسْنَادٌ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.

4734 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أبنا إسماعيل بن مسلم، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - عن أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ".

وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ ذَبْحِ الْخَيْلِ.

4735 - وَقَالَ إِسْحَاقُ بن راهوية أبنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (الْبَاقِلانِيُّ) عَنْ هَمَّامِ بْنِ (سَهْلٍ) عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: "رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ عَلَى بَغْلَةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيضاء وَهُوَ يَقُولُ: أَيْنَ اللَّحَّامُونَ؟ فَقَالُوا: هَؤُلَاءِ. فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا تَأْكُلُوا الْحَشَا. قَالَ النَّضْرُ: يَعْنِي الطِّحَالَ. ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ السَّمَّاكُونَ؟ قَالُوا: هَؤُلَاءِ. فَسَارَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ لَا تَأْكُلُوا مِنَ الصِّلَّوْرِ وَلَا الْأَنْقَلَيْسِ. قال النضر: أحدهما: الجرى، والاَخر مرماهي ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015