وَسَيَأْتِي بِطُرُقِهِ بِزِيَادَاتٍ طَوِيلَةٍ فِي كِتَابِ الْأَدَبِ فِي بَابِ قَتْلِ الْكِلَابِ- إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ بِاخْتِصَارٍ وَصَحَّحَهُ، وَسَيَأْتِي في باب الخمر واستعماله قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ وَآنِيَتِهِمْ.
4659 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا صَالِحُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي خُبْزَةَ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: من اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ انْتُقِصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ".
4660 - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ "فِي صَيْدِ الْبَازِيِّ وَالصَّقْرِ: إِذَا أَكَلَا فَكُلْ ".
4661 - قَالَ: وَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ "فِي الْبَازِيِّ وَالصَّقْرِ: إِذَا أَكَلَا فَكُلْ وِإِنَّمَا تُعَلِّمُهُ أَكْلَهُ ".
4662 - قَالَ: وَثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: "الْعُقَابُ وَالصَّقْرُ وَالْبَازِيُّ مِنَ الْجَوَارِحِ ".
4663 - وَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا حفص بْنُ حَمْزَةَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن فاطمة بنت عَلِيٍّ قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: لا تطرقوا الطَّيْرَ فِي أَوْكَارِهَا، فَإِنَّ الْلَيْلَ أَمَانٌ لَهَا".