25- بَابٌ مَا جَاءَ فِي قَدْرِ ذَيْلِ النِّسَاءِ

4060 - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ "أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَامَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَشَبِرَ مِنْ ذَيْلِهَا شِبْرًا -أَوْ شِبْرَيْنِ- وَقَالَ: لَا تَزِدْنَ عَلَى هَذَا".

هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ ثُمَّ الْأَنْبَارِيُّ وَإِنْ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَصَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتَلَطَ بِآخِرِهِ فَضُعِّفَ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: عَمَّرَ وعَمِي، فَوَقَعَتِ الْمَنَاكِيرُ فِي حَدِيثِهِ. وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: سُوَيْدُ حَلَالُ الدَّمِ. وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، عَمِيَ فَتَلَقَّنَ. وَقَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ: سُوَيْدُ صَدُوقٌ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ عَمِيَ، وَكَانَ يُلَقِّنُ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ثِقَةٌ، وَلَمَا كَبِرَ قُرِئَ عَلَيْهِ مَا فِيهِ بعض النكارة فيجيزه. وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هُوَ إِلَى الضَّعْفِ أَقْرَبُ. وقال العلائي صلاح الدِّينِ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا رَوَاهُ على شرط مسلم لتغيره بعدما سمع منه مسلم.

[4/ ق 16-أ] قُلْتُ: لَكِنَّ الْمَتْنَ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدٌ في مسنديهما، وأبو داود في سننه وسكت عليه، وَلَفْظُهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُرْخِينَ شِبْرًا، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُنَا فَقَالَ: ذِرَاعًا وَلَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ".

وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.

26- بَابٌ مَا جَاءَ فِي النِّعَالِ وَصِفَتِهَا وَإِصْلَاحِهَا

4061 - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ قَالَ: "رأيت نَعْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَقَّبَةً لَهَا قِبَالَانِ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015