3988 - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ رُمْحٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: "أَهْدَى إليَّ دَهْقَانٌ مِنْ دَهَاقِينِ السَّوَادِ بُرْدًا، وَإِلَى الْحَسَنِ -أَوِ الْحُسَيْنِ- بُرْدًا مِثْلَهُ، فَقَامَ عَلِيٌّ يَخْطُبُ بِالْمَدَائِنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَرَآهُ عَلَيْهِمَا، فَبَعَثَ إِلَيَّ وَإِلَى الْحُسَيْنِ فَقَالَ: مَا هَذَانِ الْبُرْدَانِ؟ قَالَ: بُعِثَ إِلَيَّ وَإِلَى الْحُسَيْنِ دَهْقَانُ مِنْ دَهَاقِينِ السَّوَادِ. قَالَ: فَأَخَذَهُمَا فَجَعَلَهُمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ".
3989 - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثنا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ "أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ كَانَ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عليَّ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُنِي إِلَّا الْكَثِيرَ".
3990 - قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثنا بِشْرٌ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عْنَ سْهَلِ بْنِ سْعَدٍ قَالَ: "كنَّ النِّسَاءُ يؤمرن في [الصلاة عَلَى] عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[ألا] يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ قَبَاحَةِ الثِّيَابِ".
3991 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: "بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْشِي مَعَ أَصْحَابِهِ؛ إِذْ أَخَذَ رجل من أصحابه ثوبًا يظلله فَكَشَطَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ".
هَذَا إِسْنَادٌ مَرْسَلٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
3992 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: وَثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: "كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَدْ ذَهَبَ عَمْرٌو يَلْبَسُ ثِيَابَهُ لِيَلْحَقَنِي قَالَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ: لَيَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ لَعِينٌ فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ وَجِلًا أَتَشَوَّفُ أَنْظُرُ دَاخِلًا وَخَارِجًا حَتَّى دَخَلَ".
هَذَا إِسَنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَّ بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ، وَمَعَنَى الْحَدِيثِ