قال قتادة: تُلدُّ من جانبه الذي يشتكيه.
3914 / 3 - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ... فَذَكَرَهُ.
3914 / 4 - وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ، عَنْ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... فَذَكَرَ حَدِيثَ مُسَدَّدٍ.
وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ اسْمُهُ مَيْمُونُ، شَيْخٌ بَصْرِيٌّ.
3914 / 5 - وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ: مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ مَيْمِونَ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إن نَتَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْقُسْطِ
الْبَحَرِيِّ وَالزَّيْتِ".
3914 / 6 - قَالَ: وثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ ... فَذَكَرَهُ.
وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ.
28-[3/ ق 210-ب] بَابٌ مَا يُدَاوَى بِهِ الْعُذْرَةَ
3915 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: "دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعِنْدَهَا صَبِيٌّ يَنْبَعِثُ مِنْخَرَاهُ دَمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا هَذَا؟! قالوا: بِهِ الْعُذْرَةُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: علام تعذبن أولادكن، إنما يكفي [إحداكن] أن تأخذ قُسْطًا هِنْدِيًّا فَتَحُكَّهُ بماءٍ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ توجره إياه. قال: ففعلوا فبرأ".