وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ " لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الِاشْتِدَادِ فَإِذَا نُبِذَ عَلَى حِدَتِهِ كَانَ أَبْعَدَ عَنِ الِاشْتِدَادِ، فَمَا لَمْ يَبْلُغْ حَالَةَ الِاشْتِدَادِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ جَمِيعًا لَا يَحْرُمُ.
3749 / 1 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عن خالد ابن الفَزر، عن أنس- رضيى اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَلَا إِنَّ الْمُزَّاتِ حَرَامٌ، خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ".
3749 / 2 - رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شيبة ... فذكر هـ.
3749 / 3 - قال أبو يعلى: وثنا زهير، ثنا وكيع، ثناحسن بن صالح، عن خالد بن الفزر، عن أنسى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَلَا إِنَّ الْمُزَّاتِ حَرَامٌ، أَلَا إِنَّ الْمُزَّاتِ حَرَامٌ: خَلِيطَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ".
3749 / 4 - قَالَ: وثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: ثنا وَكِيعٌ ... فَذَكَرَهُ.
3749 / 5 - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سننه: أبنا أبو الطاهر الفقيه، أبنا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إسماعيل، الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ... فَذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي على.
هَذَا حَدِيثٌ رِجَالِ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ.
3750 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ: ثنا عبد الحميد بيت جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الساعديَ "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن مجمع بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ".
قُلْتُ: أَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.