وَلَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَغَيْرِهِ.
3552 - - قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثنا حَمَّادُ، بْنُ زْيَدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ: {أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذمة نخس بامرأة من المسلمين حمارها، ثُمَّ جَابَذَهَا، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ وَضَرَبَهُ، فَأَتَى عُمَرَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَا بِالْمَرْأَةِ فَسَأَلَهَا فَصَدَّقَتْ عَوْفًا، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَصُلِبَ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ فِي ذِمَّةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا تَظْلِمُوهُمْ، فَمَنْ فَعَلَ مِنْهُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ} .