3484 - - قال محمد بن يحى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {لَا تقطع اليد فِي الثَّمَرِ مَا دَامَ فِي الشَّجَرِ حَتَّى تُؤْوِيَهُ الْبُيُوتُ، وَلَا فِي مَاشِيَةٍ تَرْعَى حَتَّي يُؤْوِيَهَا الْمَرَاحُ} . هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.