مِنْ عَطَاءٍ رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ حَدِيثًا عَنْ تُبيع ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ. فَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَالْحَدِيثُ الْمُنَقْطَعُ لَا يَكُونُ حُجَّةً.
قَالَ: فَقَدْ رَوَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أَخِي أُسَامَةَ لِأُمِّهِ. قُلْتُ: لَا عِلْمَ لَكَ بِأَصْحَابِنَا، أَيْمَنُ أَخُو أُسَامَةَ قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم حنين قبل مَوْلِدَ مُجَاهِدٍ، وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُحَدِّثُ عَنْهُ.
3478 / 1 - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ أَنَّهُ سمع أباهريرة وَأَبَا سَعِيدٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- يَقُولَانِ: {تُقْطَعُ الْيَدُ فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا} .
هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
3478 / 2 - - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرِمٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا شعبة ... فذكره.
3478 / 3 - - ورواه البيهقي في سننه أبنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ وَأَبُو صَادِقٍ الْعَطَّارُ قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ... فَذَكَرَهُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا قَالَا حِينَ صَارَ صَرْفُ رُبْعِ دِينَارٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَكَذَلِكَ مَا رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ فِي الْخُمْسِ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَ تَغَيُّرِ الصَّرْفِ، وَالْأَصْلُ في النصاب هو ربع دينار لدلالة السُّنَّةِ الثَّابِتَةِ.
3479 / 1 - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ (عِيسَى بْنِ) أَبِي عَزَّةَ، عَنَ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: {أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَطَعَ فِي خَمْسَةِ
درا هم} .