رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

3- بَابٌ لا يَحِلُّ قَتْلُ أَمْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ

3439 / 1 - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا سَلَّامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَروَ بْنِ غَالِبٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعَمَّارٍ: {أَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل فيقتل} .

3439 / 2 - - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ قَالَ: {دَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرِ وَالْأَشْتَرُ عَلَى عَائِشَةَ بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ عَمَّارٌ: السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّهْ. فَقَالَتْ: لَسْتُ لَكَ بِأُمٍّ. فقال: بَلَى، وَإِنْ كَرِهْتِ. قَالَتْ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: الْأَشْتَرُ. فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي؟ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ حَرَصْتُ عَلَى قتله وحرص على قتلي. فقالت: أما والله لو قتلته ما أفلحت أَبَدًا، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَمَّارُ فَلَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَنَّهُ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ إِلَّا ثَلَاثَةَ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فَيُقْتَلُ بِهِ، أَوْ رَجُلٌ زنى بعدما أَحْصَنَ فَرُجِمَ، أَوْ رَجُلٌ ارتدَّ بَعْدَ إِيمَانِهِ} .

قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْمُحَارَبَةِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ بِهِ.

3440 / 1 - - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكَرِيُّ، ثنا صَفْوَانُ، ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ {سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ- قَالَ: وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا الرَّجُلَ يَمُوتُ كَافِرًا أَوِ الرَّجُلَ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا} .

3440 / 2 - قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى, عَنْ صَفْوَانَ بِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015