3431 / 1 - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ سَعِيدَ ابن الْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُمْ {أَنَّ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كان يقول في الذي يقتص منه ثم يموت: قتله حق لا دية له} .
هذا إسناد رجاله ثقات، وسعيد بن أبي عروبة وَإِنِ اخْتَلَطَ، بِأَخَرَةٍ، فَإِنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ روى عنه قبل الاختلاط.
3431 / 2 - - وبه عن قتادة، عن خلال أَنَّ عَلِيًّا- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: {كِتَابُ الله لا دية له} .
3431 / 3 - - رواه البيهتهي فِي سُنَنِهِ فِيمَا ذَكَرَ أَبُو يَحْيَى السَّاجِيُّ، عن جميل بن الحسن العتكي عن أبي همام، عن سعيد، عن مطرعن عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ ابن الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُمَا قَالَا فِي الَّذِي يَمُوتُ فِي القصاص: {لا دية له} .
3431 / 4 - - قال البيهقي: وأبنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أبنا أبو عبد اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أبنا جعفر بن عون، أبنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال: {من مات في حد فإنه قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا عَقْلَ لَهُ، مَاتَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ} .
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.