3347 - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - {أَنَّهُ مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا تُوُفِّيَ، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا وَتقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى الله عليه وسلم - يقو: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} .
3348 - - رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: ثَنَا يَعْلَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: {لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فوق ثلاث إلا كل زوجها} .
والإحداد: ألا تَمْتَشِطَ، وَلَا تَكْتَحِلَ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، وَلَا تَخْتَضِبَ، وَلَا تَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَخْرُجَ من بيتها.
قلت: رَوَاهُ أَصْحَابُ الْكُتُبِ السِّتَّةِ خَلَا قَوْلِهِ: {وَالْإِحْدَادُ ... } إلى آخره.
3349 - - وقال مسدد: حدثنا حصين بن نمير، ثنا ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: {ضَمَّتْ عَائِشَةُ أُمَّ كُلْثُومٍ أُخْتَهَا امْرَأَةَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَحَجَّتْ بِهَا فِي عِدَّتِهَا} .
هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.
3350 / 1 - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ