ابْنِ إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَحَدِيثَ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ {أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَنِكَاحٍ جَدِيدٍ} . فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حَدِيثُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.
3335 - - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: وثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الْكَلْبِيُّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ. {أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَتَأَخَّرَتِ امْرَأَتُهُ فِي الْمُشْرِكِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ-: {وَلا تُمْسِكُوا بعصم الكوافر} يَقُولُ: إِن أَسْلَمَ رَجُلٌ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ فَلْيَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَ أَرْبَعًا سِوَاهَا} . هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ, لِضَعْفِ مِنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ.
2- بَابٌ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا وَتَصْدِيقُهَا مَتَى ادَّعَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا فِي مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِي مِثْلِهَا أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
3336 - - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عبيد بن عمل قال: {اؤتمنت الْمَرْأَةُ عَلَى فَرْجِهَا} .
لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: {مِنَ الْأَمَانَةِ ائْتِمَانُ الْمَرْأَةِ عَلَى فَرْجِهَا} . رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.
وَرُوِيَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ {فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} قال: يعني: الحبل، لا تقولن: لست حبلى وهي حبلى، ولا تقولن: إِنِّي حُبْلَى. وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى} وَرَوَاهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سَلِيمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْحَيْضِ والحبل.