قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعَسْقَلَانِيُّ: هَذَا إسناد موقوف، وهو صحيح إِنْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ سَمِعَهُ مِنْ عَلْقَمَةَ.
قُلْتُ: قَدْ وُرِدَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ.
3317 / 2 - - قال البيهقي في سننه: أبنا علي بن أحمد بن عبدان، أبنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: {أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ مِائَةً ... } فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: {فَذَكَرَ مِنْ نساء أهل الأرض كلمة لا أحفظها} .
3317 / 3 - - قال البيهقي: وأبنا أبو طاهر الفقيه، أبنا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ الربيع المكي، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عن علقمة ... فذكر معناه، واللفظ مُخْتَلِفٌ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: قَالَ اللَّهُ- تَبَارَكَ وَتَعَالَى- فِي الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بعد حتى تنكح زوخا غيره} فاحتملت الآية حتى يجامعها زوج غيره، وَدَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ، فَكَانَ أَوْلَى الْمَعَانِي كتاب اللَّهِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
3318 / 1 - - وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - قال: {لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ} .
3318 / 2 - - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عن عائشة قالت: {طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ: لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْأَخِيرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ} .