3297 / 2 - - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمير أخي عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: {إِذَا عُمِلَ بِالْخَطِيئَةِ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا} .
3298 - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا الْيَمَانُ أَبُو حذيفة، عن طلحة بن أبي عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: {مَنْ دَخَلَ عَلَى طَعَامٍ وَلَمْ يُدْعَ لَهُ دَخَلَ فَاسِقًا وَأَكَلَ حَرَامًا، وَشَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهَ} .
قُلْتُ: رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ مِنْهُ: {شَرُّ الطَّعَامِ ... } إِلَى أَخِرِهِ مَوْقُوفًا عَلَى أبي هريرة، وما رواه موقوفاً روأه وسلم فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا مَرْفُوعًا.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {مَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ مُغِيرًا، وَخَرَجَ سَارِقًا} رَوَاهُ مسدد وأبو داود والنسائي وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.