ابن جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: {لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لهِ} .
3253 / 2 - - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُعَلَّى- يَعْنِي: ابْنَ مَنْصُورٍ ... فَذَكَرَهُ.
3253 / 3 - - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ الْحَاكِمِ بِهِ.
قُلْتُ: وَلَمَّا تَقَدَّمَ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رواه أصحاب السنن الأربعة، وفي بَابِ الرِّبَا، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.
3254 - - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثنا رباح بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ {أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - نهى أن توطأ النساء الحبالى عن السَّبْيِ} . هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
3255 - - وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهويه: أبنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافع، عن ابن عمر قال: {إذا شتراها عَذْرَاءً، فَإِنْ شَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا. قَالَ أَيُّوبُ: يَعْنِي: ذَلِكَ فِي السَّبِيَّةِ} . هَذَا إِسْنَادٌ مَوْقُوفٌ، رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.
3256 / 1 - - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ