3100 / 2 - - رَوَاهُ أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ: ثَنَا أَبُو النَّضْر، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، ثنا شَهْرٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم - خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا: سَوْدَةُ، وَكَانَتْ مُصْبِيَةٌ، لَهَا خَمْسَةُ صِبْيَةٍ- أَوْ سِتَّةٌ- مِنْ بَعْلٍ مَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مَا يَمْنَعُكِ مِنِّي؟ قَالَتْ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ أَنْ لَا تَكُونَ أَحَبَّ الْبَرِيَّةِ إِلَيَّ وَلَكِنْ أكرمك أن يضغوا هَؤُلَاءِ عِنْدَ رَأْسِكَ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. قَالَ: فَهَلْ منعك شيء غير ذلك؟ قلت: لا والله. قال لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَرْحَمُكِ اللَّهُ، إِنَّ خَيْرَ نِسَاءٍ رَكِبْنَ أَعْجَازَ الْإِبِلِ ... } فَذَكَرَهُ.
3101 / 1 - - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: وَثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا سَعِيدُ، بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: {نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدٍ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ ابْنَةَ عِمْرَانَ لَمْ تَرْكَبِ الْإِبِلَ} .
3101 / 2 - - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ علي، سمعت أبي يقول ... فذكره.
قلت: هوفي الصحيح خلا، قوله: {وقد علم ... } إلى آخره, فإنه مَوْقُوفٌ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهُوَ هُنَا مَرْفُوعٌ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَوَاهُ الْبَزَّارُ.