قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَحْسَبُ أَنَّ قَبِيصَةَ أَخْطَأَ فِي لَفْظِهِ، وَإِنَّمَا كَانَ عنده: "كنا نؤديه- يعني: زكاة الفطر" ولم يُتَابَعْ قَبِيصَةُ عَلَى هَذَا. (قُلْتُ: حَكَمَ شَيْخُنَا أَبُو الْحَسَنِ الْهَيْثَمِيُّ الْحَافِظُ لَهُ بِالصِّحَةِ لِجَوْدَةِ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى هَذِهِ الْعِلَّةِ الْقَادِحَةِ) .
3050 / 1 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعَ مُرَّةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ثَلَاثٌ لِأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ: الْخِلَافَةُ، وَالْكَلَالَةُ، وَالرِّبَا. فَقُلْتُ لِمُرَّةَ: وَمَنْ يَشُكُّ فِي الْكَلَالَةِ؟ هُوَ مَا دُونَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ. قَالَ: إِنَّهُمْ يَشُكُّونَ فِي الْوَالِدِ".
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، دُونَ ذِكْرِ الْخِلَافَةِ.
3050 / 2 - وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالا: ثَنَا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ... فَذَكَرَهُ دُونَ قَوْلِهِ: "فَقُلْتُ لِمُرَّةَ ... " إِلَى آخِرِهِ. هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، قَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ: حَدِيثُ مُرَّةَ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عُمَرَ مُرْسَلٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يُدْرِكْهُ.
3051 - وقال إسحاق بن راهويه: أبنا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: كَيْفَ نورث الكلالة؟ فقال: أوليس قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ ذَلِكَ؛ ثُمَّ قَرَأَ: ? وَإِنْ كان رجل يورث كلالة ? إِلَى آخِرِهَا. فَكَأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَفْهَمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ?يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ ? إلى آخر