مِثْلَهُ وَقَالَ لِعَلِيٍّ: "أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: الْوَلَاءُ تَبَعٌ لِلْمِيرَاثِ؛ فَقَضَى بِهِ لِلزُّبَيْرِ".
3041 / 1 - قال إسحاق بن راهويه: أبنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، ثنا الْوَلِيدِ بن جميع، عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا قُتِلَ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَرِثَهُ وَلَدُهُ ".
3041 / 2 - رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرحمن ... فذكره.
3041 / 3 - ورواه البيهقي في سننه: أبنا أبو بكر أحمد بن علي الأصبهاني، أبنا أَبُو عَمْرِو بْنِ حَمْدَانَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... فَذَكَرَهُ. هَذَا مُنْقَطِعٌ مَوْقُوفٌ، الْقَاسِمُ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ، قَالَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ. قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَدْ رُوِيَ " أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُمَا عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ، فَقَالَا: لِبَيْتِ الْمَالِ " قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَعْنِيَانَ أَنَّهُ فَيْءٌ.
3042 / 1 - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: "ليس لقاتل مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ".
3042 / 2 - قُلْتُ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَجَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن عياش.