2959 / 1 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ: ثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "تَهَادُوا؛ فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ نِصْفَ فِرْسِنِ شَاةٍ".
2959 / 2 - رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمَسْتَدْرَكِ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ وَاللَّفْظُ له من طريق موسى ابن وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "تَهَادُوا تحابُّوا".
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْبُوشَنْجِيَّ يَقُولُ فِي قوله النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تَهَادُوا تحابُّوا" بالتشديد من الْمَحَبَّةِ، وَإِذَا قَالَ بِالتَّخْفِيفِ فَإِنَّهُ مِنَ الْمُحَابَاةِ.
الْوَحَرُ- بِفَتْحِ الحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَآخِرُهُ رَاءٌ- هُوَ غِشُّ الصَّدْرِ وَعَدَاوَتُهُ، قَالَهُ صَاحِبُ الْغَرِيبِ.
2960 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا دَاوُدُ بن عبد الله، حدثني مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لجارتها وَلَوْ كِرَاعَ شَاةِ مُحْرَقٍ".
2961 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا الْحَارِثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الربيع، عن