2915 / 1 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلْيَمَانَ، عَنِ الْأَفْرِيقِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عبدٍ الْمُعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ثَلَاثٌ مَنْ تُدِينَ فِيهِنَّ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَضْعُفُ قُوَّتُهُ فَيَتَقَوَّى لِعَدُوِّهِ بِدَيْنٍ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ، وَرَجُلٌ خَافَ الْفِتْنَةَ في العزبة فيستعفف بامرأة بِدَيْنٍ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ، وَرَجُلٌ مَاتَ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ فَلَا يَجِدُ مَا يُكَفِّنُهُ إِلَّا بِدَيْنٍ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".
2915 / 2 - رَوَاهُ عبد بن حميد: ثنا جعفر بن أعون، ثنا الْأَفْرِيقِيُّ ... فَذَكَرَهُ.
2915 / 3 - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَّادِ بْنِ أَنْعَمَ الْأَفْرِيقِيُّ ... فذكره.
2915 / 4 - وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ: ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ... فَذَكَرَهُ بِلَفْظٍ: "ثَلَاثٌ مَنْ تُدِينَ فِيهِنَّ ثُمَّ مات ولم يقض فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَنْهُ: رَجُلٌ يَكُونُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَخْلَقُ ثَوْبُهُ فَيَخَافْ أَنْ تَبْدُوَ عَوْرَتُهُ- أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوُهَا- فَيَمُوتُ وَلَمْ يَقْضِ، ورجل مات عنده رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّنُهُ بِهِ ولا ما يُوَارِيهِ فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِ دَيْنَهُ، وَرَجُلٌ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ، فَتَعَفَّفَ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ فَمَاتَ وَلَمْ يَقْضِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِاخْتِصَارٍ وَاخْتِلَافٍ. قُلْتُ: مَدَارُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمرٍو عَلَى الْأَفْرِيقِيِّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى زَوَائِدِ ابْنِ ماجه.