2560 - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ: ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا يَعْقُوبُ- يَعْنِي: الْقَمِيَّ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ قَالَ: "كَانَ رَجُلٌ يَحْمِلُ الْخَمْرَ مِنْ خَيْبَرَ فَيَبِيعُهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَحَمَلَ مِنْهَا بِمَالٍ فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِينَةَ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: يَا فُلَانُ، إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَوَضَعَهَا حَيْثُ انْتَهَى عَلَى تِلٍّ وسَجَّى عَلَيْهَا بِالْأَكْسِيَةِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَنِي أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: أَجَلْ. قَالَ: ألا أردَّها على من ابتعتها مِنْهُ؟ قَالَ: لَا يَصْلُحُ رَدُّهَا. قَالَ: أَلَا أَهْدِيهَا لِمَنْ يُكَافِئُنِي مِنْهَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: إِنَّ فِيهَا مَالًا لِيَتَامَى فِي حِجْرِي. قَالَ: إذا أتانا مال البحرين فائتنا نُعَوِّضُ أَيْتَامَكَ مِنْ مَالِهِمْ ثُمَّ نَادَى: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْأَوْعِيَةُ يُنْتَفَعُ بِهَا. قَالَ: فَحَلُّوا أَوْكِيَتَهَا. فَانْصَبَّتْ حَتَّى اسْتَقَرَّتْ فِي بَطْنِ الْوَادِي ". هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ.
2861 / 1 - قَالَ إِسْحَاقُ بن راهويه: أبنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: "أَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَرْضِ الْعَجَمِ وَشِرَائِهَا وَكِرَائِهَا، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خُدَيْجٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن بَيْعِ أَرْضِ الْعَجَمِ وَشِرَائِهَا وَكِرَائِهَا".
2861 / 2 - رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: حدثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السُّبَيْعِيُّ، ثنا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ "أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضِ الْأَعَاجِمِ- أَوْ قَالَ: الْعَجَمِ- فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ أَرْضِ الْعَجَمِ وَشِرَائِهَا وَكِرَائِهَا".