2469 - وعن ابْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "إِنْ تُفَرِّقُوا بَيْنَ الحج والعمرة تكن، الْعُمْرَةُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَتَمَّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمَّ لِعُمْرَتِهِ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى.
2470 - وَعَنْ عَائِشَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بُعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَأَفْرَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَجَّ وَلَمْ يَعْتَمِرْ".
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ.
2471 / 1 - وعَنِ الْحَسَنِ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- هَمَّ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَامَ إِلَيْهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، قَدْ نَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللَّهِ وَاعْتَمَرْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَرَكَ عُمَرُ".
رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
2471 / 2 - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "قَامَ أُبي وَأَبُو موسى إلى عمر بن الخطاب فَقَالَا: أَلَا تُعْلِمَ النَّاسَ أَمْرَ هَذِهِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: وَهَلْ بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا عَمِلَهَا؟ أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهَا".
2472 - وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: "أَفْرِدُوا الْحَجَّ وَدَعُوا قَوْلَ أعماكم هَذَا. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: إن الذي أعمى الله قلبه أنت، ألا تَسْأَلَ أُمَّكَ عَنْ هَذَا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: صدق بن عَبَّاسٍ، جِئْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حُجَّاجًا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، فَحَلَلْنَا الْإِحْلَالَ كله حتى سقطت المجامر بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ". رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.