الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَبَيْتُ الْمَقْدِسِ ". رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَفِي سَنَدِهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَرَوَى عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ مِنْهُ قِصَّةَ الْمَسَاجِدِ فَقَطْ بِسَنَدٍ فِيهِ أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بن أبي شيبة بزيادة، وسيأتي في الميراث بالنكاح وباب لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالنَّهْيُ عَنْ صومي الْعِيدَيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَقِصَّةُ الصَّوْمِ والصَّلَاةِ فِي أَبِي دَاوُدَ.
2336 / 1 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ: عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى، وَتَعْجِيلِ يَوْمٍ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ". رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لِضَعْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ.
2336 / 2 - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَعَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بلفظ: "أيام التشريق أيام طعم وذكر ".
وَعَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مقتصرًا على نهي تعجيل صوم قَبْلَ التَّرْوِيَةِ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صحيحه، والحاكم وصححه ".