فِي فيَّ، فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِلُعَابِهَا فَأَلْقَاهَا فِي التَّمْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَمْرَةُ مِنْ صَبِيٍّ! فَقَالَ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو يَعْلَى.
2156 / 2 - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَلَفْظُهُ: "قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا تَعْقِلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: صَعَدْتُ مَعَهُ غُرْفَةَ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذْتُ تَمْرَةَ، فَلُكْتُهَا فِي فيَّ فَقَالَ: أَلْقِهَا؛ فَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ".
2156 / 3 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "قُلْتُ لِلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا تَعْقِلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ... " فَذَكَرَهُ.
2157 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: "بَعَثَ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنَيْهِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُمَا: انْطَلِقَا إِلَى عَمِّكُمَا لَعَلَّهُ يَسْتَعْمِلُكُمَا على الصدقات؛ لعلكما تصيبان شيئًا فتزوجان. فَلَقِيَا عَلِيًّا فَقَالَ: أَيْنَ تَأْخُذَانِ؟ فَحَدَّثَاهُ بِحَاجَتِهِمَا. فَقَالَ لَهُمَا: ارْجِعَا. فَرَجَعَا، فَلَمَّا أَمْسَى أَمَرَهُمَا يعني أبوهما، أَنْ يَنْطَلِقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا (رَفَعَا) إِلَى الْبَابِ اسْتَأْذَنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَائِشَةَ: أَرْخِي عَلَيْكِ سَجْفَكِ، أُدْخِلُ عليَّ ابْنَيْ عَمِّي. فَحَدَّثَا نَبِيَّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَاجَتِهِمَا، فَقَالَ لَهُمَا نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَهْلَ البيت من الصدقات شيء إنها غُسَالَةَ الْأَيْدِي، إِنَّ لَكُمْ خُمُسًا، وَفِي الْخُمُسِ مَا يَكْفِيكُمْ- أَوْ يُغْنِيكُمْ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِضَعْفِ حُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ الرَّحْبِيِّ.