إِلَّا وَقَعَتْ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ، وَقَرَأَ: {أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} ". رواه مسدد موقوفا.
2116 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ صَدَقَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمْرِ، وتَمْنَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، وَيُذْهِبُ اللَّهُ بِهَا الْكِبْرَ وَالْفَخْرَ". رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ لِضَعْفِ كُثَيِّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروِ بْنِ عَوْفٍ، وَقَدْ حسنها الترمذي، وصححها هو وَابْنُ خُزَيْمَةَ.
2117 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "عَبَدَ اللهَ راهبٌ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتِّينَ سَنَةً، فَنَزَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَى جنبه، فنزلت إِلَيْهَا فَكَانَ مَعَهَا سِتَّ لَيَالٍ، ثُمَّ سُقِطَ فِي يَدِهِ، فَهَرَبَ فَأَتَى مَسْجِدًا فَمَكَثَ فِيهِ ثَلاثًا لَا يَطْعَمُ، ثُمَّ أُتِيَ بِرَغِيفٍ فَكَسَّرَهُ ثِنْتَيْنِ فَأَعْطَى مِسْكِينًا عَنْ يَمِينِهِ نِصْفَهُ، وَآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ نِصْفَهُ، ثُمَّ قَبَضَهُ اللَّهُ، فَوُزِنَ، السِّتُّونَ سَنَةً فِي كِفَّةٍ، وَالسِّتُّ لَيَالٍ فِي كِفَّةٍ، فَرَجَحَ السِّتُّ، فَوُزِنَ السِّتُّ بِالرَّغِيفِ فَرَجَحَ الرَّغِيفُ ". رَوَاهُ إِسْحَاقُ مَوْقُوفًا وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ مَرْفُوعٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
2118 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم -: "هَلْ تَدْرُونَ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: الْمُنَيْحَةُ أَنْ تَمْنَحَ أَخَاكَ الدَّنَانِيرَ أَوِ الدَّرَاهِمَ أَوِ الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ أَوْ ظَهْرَ الدَّابَّةِ أَوْ لَبَنَ الشَّاةِ أَوْ لبن، البقرة".