(160 - 1) أَنَّ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ؛ التَّمْرَةُ بِالتّمْرَةِ (?):
قال- رحمه الله! -: يجوز فيه الجر على البدل، والنصب على إضمار أعني، والرفع علي إضمار "هي بيع التّمرة بالتّمرة".
(161 - 2) وفي حديثه: "الحُمَّى مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ، فَابْرُدُوهَا بِالمَاءِ" (?):
قال- رحمه الله تعالى! -: الصواب وصل الهمزة وضم الراء، والماضي برد، وهو متعد؛ يقال: برد الماء حرارة جوفي، [يبردها] (?). قال الشاعر (?): [الطويل]
(16) وَعَطِّلْ قَلُوصِي فِي الرِّكَابِ فَإِنَّهَا ... سَتَبْرُدُ أَكْبَادًا وَتُبْكِي بَوَاكِيًا
وأجاز بعض أهل اللُّغة فتح الهمزة وكسر الراء، والماضي أبرد (?).