المخزن فقط، فله أن يبيعه بالثمن الذى يريد، وإن أراد أن يزيد أو ينقص فيجعل له أجلا للمشترين قبل كما هو في الشرط الخامس، وإن سرحه للرعية فصاكته ما هو في الزمام فقط، وإن اقتضى نظره التخفيف من هذه الصاكة فيكون لرعيتهم ما يكون لغيرهم من الرفق والتخفيف.
الشرط الثامن:
إن أراد أحد من تجارهم وسق سلعة من إحدى مراسينا لمرسى آخر من مراسينا، وكان أدى صاكتها وقت دخولها، فلا يلزمه أداء صاكة أخرى، نعم يكون بيده خط الأمناء بأنه أدى صاكتها قبل.
الشرط التاسع:
جميع أنواع السلع التي أذن في وسقها إذا اشتراها أحد من تجارهم وأرادوا وسقها، فإنه يحملها ولا يؤدى عنها إلا الصاكة المذكورة في الشرط السابع.
الشرط العاشر:
مضمنه تجديد ما يعطى على المخاطف، وهو أن كل مركب يؤدى في المخاطف ست موزونات عن كل طلنض إلى مايتى طلنض، والمركب الذى فيه أكثر من مايتى طلنض يؤدى موزونتين عن كل طلنض، وإن وقع شك للأمناء في قدر الطلنضات فإن القونص يظهر لهم كواغد المركب الذى فيه عدد الطلنضات، وهذا هو الذى يؤدى في جميع مراسى الإيالة التي تدخل في الأودية، أعنى الرباط والعرايش فإنهم يؤدون للبلوط الذى يدخلهم في الوادى أربع موزونات عن كل طلنض، وكذلك الذى يخرجهم يؤدى له أربع موزونات لكل طلنض، وعن مخاطف المراكب التي تدخل للوادى ثلاث موزونات لكل طلنض، والذى لم يدخل الوادى يؤدى مثل مراسى أخر، ويؤدى للبلوط بالصويرة أربع موزونات لكل طلنض في الدخول فقط، وفى المخاطيف ست موزونات لكل طلنض كما ذكر.