في أحكامها على التأييد، فلما سكتوا على ذلك ولم ينكره منهم أحدٌ عُلِمَ أن ذلك هو الحق، وأنه ثابت في الشريعة من نسخ المتعة وتحريمها، كما ثبت عنده مضار ذلك، كأن جميعهم قرروا تحريمها وتثبتوا نسخها؛ فكانت حرامًا على التأييد، وقد رُوي ذلك عن جماعة من الصحابة سوى عمر؛ فروي تحريمها عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس؛ لأنه رجع عن إباحتها لما بان له الصواب في ذلك، ونقل إليه تحريمها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مذهب التابعين والفقهاء والأئمة أجمعين، ولو لم يقل بتحريم المتعة إلا واحد من الصحابة -رضوان الله عليهم- إذا لم يكن له فيهم مخالف لوجب علينا الأخذ بقوله، والمصير إلى علمه؛ لأنه لم يقل ذلك إلا عن علم ثاقب ورأي صائب، وقد أجمعوا كلهم على ذلك؛ فكان مَن خالف ذلك واستحل نكاح المتعة مخالفًا للإجماع معاندًا للحق والصواب1.
وبعد، عذرًا أن أطلت في الرد بعض الإطالة، فما الرد عليه قصدت؛ ولكن شبهة أردت إزالتها حتى تنجلي الحقيقة لمن التبس عليه الأمر.
وخشية من أن أحتاج إلى اعتذار آخر مع اعتذاري هذا؛ فإني أكتفي بالإشارة إلى ذلك البحث الطويل عن نكاح المتعة الذي بسطه محمد حسين الطباطبائي في تفسيره2، وذلك البحث الآخر الذي أورده أبو القاسم الموسوي الخوئي في تفسيره3، أيضًا أترك هذين البحثين اكتفاء بما نقلته عن مغينه في تفسيره أولًا، ولطول هذين البحثين حتى ولو اختصرتهما ثانيًا، وبالله التوفيق.