الأول: إنه خلاف الفصاحة لوجود الفاصل بين الأيدي والأرجل؛ وهو قوله: {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم} ولو كان الأرجل معطوفة على الأيدي لقال: "وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ" ولم يفصل بين الأيدي والأرجل بمسح الرأس.
الثاني: إن العطف على الأيدي يستدعي أن يكون لكل قراءة معنى مغاير للآخر؛ إذ يكون المعنى على قراءة النصب الغسل، وعلى قراءة الجر المسح، وهذا بخلاف العطف على الرءوس، فإن المعنى يكون واحدًا على القراءتين، بالإضافة إلى أن الجر للجوار رديء لم يرد في كلام الله إطلاقًا1، 2.
هذا مذهب الشيعة في فرض الرجلين في الوضوء، ولا يخلو ما قاله الطباطبائي أولًا ومغنيه ثانيًا من بعض الأقوال التي يرد عليها؛ فتبطل وتهوى ولو تعقبناها لطال؛ وإنما بسطنا رأي أهل السنة قَبْلُ حتى يرجع إليه مَن لم يسعفه ذهنه بالدليل والحجة حتى يكون على المحجة، وسنفعل كذلك فيما سيأتي من أبحاث إن شاء الله تعالى.