قال الزجاج محتجًّا لهذا القول: "قال الله تعالى: {يَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ} 1، وجائز بالإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك"2.
أما سهم "ذي القربى" فقال عنه: "اختلف أهل العلم: هل ثبت وبقي سهمهم اليوم أم سقط بوفاته صلى الله عليه وسلم، وصار الكل مصروفًا إلى الثلاثة الباقية؟ فذهب الجمهور -ومنهم مالك والشافعي- إلى الثبوت واستواء الفقراء والأغنياء للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال أبو حنيفة وأهل الرأي بسقوط ذلك، والتفصيل يُطلب من مواطنه"3.
نكاح المتعة:
والآية مثار البحث هذا هي قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} 4، وقد بحثها -رحمه الله تعالى- بحثًا شافيًا كافيًا فقال:
وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية؛ فقال الحسن ومجاهد وغيرهما: المعنى فيما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي فآتوهن أجورهن؛ أي: مهورهن.
وقال الجمهور: إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، ويؤيد ذلك قراءة أُبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن"، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك من حديث علي -عليه السلام- قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر"، وهو في الصحيحين5 وغيرهما.