أو إسقاطهن شيئا من الفريضة: {مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} ، وفيه إشعار بكون الأجر من أركان عقد التمتع كما عليه من قال به, وروي عن الباقر "ع": لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول: استحللتك بأجل1 آخر برضى منهما ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان: {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} فحلل المتعة عن علم, ولغايات منوطة بالمصالح والحكم2.
وقال محمد جواد مغنية في تفسير الآية نفسها: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} : "إذا تم الزواج المؤقت بين الرجل والمرأة وانقضى الوقت أو أوشك ثم بدا لهما أن يزيدا في الوقت والأجرة, فلا بأس في ذلك"3.
وبعد:
فتلكم نماذج لمنهج الشيعة في القرن الرابع عشر في تفسير القرآن الكريم ومحاولتهم تطبيق آياته على أصولهم وينطبق عليهم قول ابن تيمية -رحمه الله تعالى: "إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه, وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, ولا من أئمة المفسرين لا في رأيهم ولا في تفسيرهم"4.
وما أصدق الشيخ محمد حسين الذهبي -رحمه الله تعالى- حين قال: "فغالب ما في كتب الإمامية الاثني عشرية في تأويل الآيات وتنزيلها وفي ظهر القرآن وبطنه, استخفاف بالقرآن الكريم ولعب بآيات الذكر الحكيم ... وإذا كان لهم في تأويل الآيات وتنزيلاتها أغلاط كثيرة فليس من المعقول أن تكون كلها صادرة عن جهل منهم، بل المعقول أن بعضها قد صدر عن جهل, والكثير منها صدر عمدا عن هوى ملتزم وللشيعة -كما بينا- أهواء التزمتها"5.