3- بابُ كفارة من أتى حائضا

15- (3) عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امْرَأَتَهُ وهي حائضٌ، قال: " يَتَصَدَّق بدينار، أو نصف دينار".

تَعَرَّض ابن القيم - رحمه الله - لهذا الحديث في كلامه على سنن أبي داود1، وأشار إلى تصحيح أبي داود، والحاكم، وابن القطان له.

ثم قال: "وأما أبو محمد ابن حزم: فإنه أعلَّ الحديث بمقسم وَضَعَّفَهُ، وهو تعليل فاسدٌ، وإنما عِلَّتُهُ الْمُؤَثِّرَة وَقْفُهُ".

قلت: وهذا الحديث عند أبي داود2 من طريق: شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن3، عن مِقْسَم4، عن ابن عباس به.

ومن هذا الطريق أخرجه: النسائي وابن ماجه في (سننيهما) 5،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015