أولاً: إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما، فإن ابن القَيِّم - في الغالب - يكتفي بالعزو إليهما، ولا يتعداهما إلى غيرهما إلا في القليل النادر، كأن يحتاج إلى التنبيه على فائدة زائدة وليست عندهما.
- ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لا إله إلا الله ... " قال: "رواه البخاري ومسلم"1. والحديث مخرج في: سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي2.
- وقال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مسلم، يَشْهَدُ ألا إله إلا الله، وَأَنِّي رَسُولُ الله إلا بِإِحدى ثلاث ... ": "أخرجاه في الصحيحين"3. والحديث مَخَرَّجٌ أيضاً: عند النسائي وابن ماجه4، وغيرهما.
- وَخَرَّجَ حديث علي رضي الله عنه في "النهي عن لباس المعصفر" من (صحيح مسلم) وحده5. والحديث أخرجه أيضاً: أبو داود والنسائي6.
- وعزا حديث أم سلمة رضي الله عنها "في القسم للبكر والثيب" لمسلم وحده7.