شروط تحقق النسخ:

لابد للحكم بالنسخ في الخبرين المتعارضين من توافر بعض الشروط، وقد وَقَعَ في كلام ابن القَيِّم - رحمه الله - ذكر شيء من هذه الشروط، فمن ذلك:

قوله - رحمه الله - في الرد على من ادعى أن التمتع في الحج منسوخ: "أما العذر الأول، وهو النسخ، فيحتاج إلى أربعة أمور ... يحتاج إلى:

- نصوص أخر،

- تكون تلك النصوص معارِضَة لهذه،

- ثم تكون - مع هذه المعارضة - مُقَاوِمة لها،

- ثم يثبتُ تأخرها عنها"1.

وأشار مرة إلى بعض هذه الشروط، فقال في حديث عبد الله بن حمار في ترك قتل شارب الخمر في الرابعة، وأنه ناسخ للأمر بقتله في الرابعة:

"وأما ادعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار، فإنما يتم بـ:

- ثبوت تأخره،

- والإتيان به بعد الرابعة،

- ومنافاته للأمر بقتله"2.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015