إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها , فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه قال أبو

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ ح , حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ , حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ , قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «إِذَا حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ ثُمَّ احْتَالَ بِحِيلَةٍ فَصَارَ إِلَيْهَا , فَقَدْ صَارَ إِلَى ذَلِكَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَخْبَثَهُمْ - يَعْنِي أَصْحَابَ الْحِيَلِ - وَقَالَ أَبُو عَبْدُ اللَّهِ: «مَنِ احْتَالَ بِحِيلَةٍ فَهُوَ حَانِثٍ»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015