حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى , حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ , حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ , حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ: «لَا يَجُوزُ الْخُلْعُ حَتَّى يَكُونَ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ , وَإِذْا كَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ لَمْ يَتِمَّ»