أَقْفَالُهَا}
392 - وَناهُ أَبُو الْقَاسِمِ قَالَ: نا الْقَاضِي ابن عُمَرُ بْنُ سُنْبُكٍ قَالَ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، نا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الرَّحِمُ شُجْنَةٌ آخِذَةٌ بِحُجْزَةِ الرَّحْمَنِ " اعلم أَنَّهُ غير ممتنع حمل هَذَا الخبر عَلَى ظاهره، وأن الحقو والحجزة صفة ذات لا عَلَى وجه الجارحة والبعض، وأن الرحم آخذة بها عَلَى وجه الاتصال