فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ، وَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ عَلَى بِئْرٍ وَاقِفٍ فَأَلْقُوهُ فِيهَا
37 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ: مَنْ كَذَّبَ بِأَحَادِيثِ الصِّفَاتِ فَهُوَ
بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْهُ بَرِيءٌ
38 - وَبَإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: مَثَلُ الْجَهْمِيَّةِ مَثَلُ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: فِي دَارِكَ نَخْلَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَلَهَا خُوصٌ؟ قَالَ: لا، قِيلَ: فَلَهَا سَعَفٌ؟ قَالَ: لا، قِيلَ: فَلَهَا كَرَبٌ؟ قَالَ: لا، قِيلَ: فَلَهَا جِذْعٌ؟ قَالَ: لا، قِيلَ: فَلَهَا أَصْلٌ؟ قَالَ: لا، قِيلَ: فَلا نَخْلَةَ فِي دَارِكَ هَؤُلاءِ الْجَهْمِيَّةُ قِيلَ لَهُمْ: لَكُمْ رَبٌّ يَتَكَلَّمُ؟ قَالُوا: لا، قِيلَ: فَلَهُ يَدٌ؟ قَالُوا: لا، قِيلَ: فَلَهُ قَدَمٌ؟ قَالُوا: لا، قِيلَ: لَهُ إِصْبَعٌ؟ قَالُوا: لا، قِيلَ: فَيَرْضَى وَيَغْضَبُ؟ قَالُوا: لا، قِيلَ: فَلا رَبَّ لَكُمْ وَإِذَا تُتُبِّعَ كَلامُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فِي هَذَا وُجِدَ فِيهِ مَا يَطُولُ شَرْحُهُ فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ، وَغَيْرِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّفْسِيرِ فَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدُوسِ بْنِ مَالِكٍ الْعَطَّارِ: وَمِنَ السُّنَّةِ اللازِمَةِ الَّتِي مَنْ تَرَكَ مِنْهَا خَصْلَةً لَمْ يقلها وَلَمْ يُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا: الإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، وَالتَّصْدِيقُ بِالأَحَادِيثِ فِيهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثِ وَيُبَلِّغُهُ عَقْلَهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ فَعَلَيْهِ الإِيمَانُ وَالتَّسْلِيمُ
39 - قَالُوا: فَقَوْلُ أَحْمَدَ: وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ تَفْسِيرَ الْحَدِيثَ
وَيُبَلِّغُهُ عَقْلَهُ فَقَدْ كُفِيَ ذَلِكَ وَأُحْكِمَ لَهُ مَعْنَاهُ قَدْ كَفَاهُ ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَأَحْكَمُوا لَهُ عِلْمَهُ، فَدَلَّ عَلَى التَّفْسِيرِ
40 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ، وَغَيْرِهِمَا فِي قَوْلِهِ: {يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ}